الشيخ الطوسي

170

الخلاف

وقال أبو حنيفة : يحنث ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 78 : إذا حلف لا آكل شحما ، فأكل شحم الظهر ، لم يحنث . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 2 ) . وقال أبو يوسف : يحنث ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وتحنيثه بهذا يحتاج إلى دليل . وأيضا : فإن اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف ، بدلالة أنه إن قيل لمن أكل شحم الظهر أكلت شحما ؟ حسن أن يقول لا ، بل أكلت لحما ، فلو كان ذلك شحما لم يحسن ذلك . مسألة 79 : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف ، وإن أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 4 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 180 ، وبدائع الصنائع 3 : 62 ، وتبيين الحقائق 3 : 129 ، وحلية العلماء 7 : 265 ، والحاوي الكبير 15 : 422 . ( 2 ) النتف 1 : 398 ، وبدائع الصنائع 3 : 58 ، والهداية 4 : 48 ، وشرح فتح القدير 4 : 48 ، وتبيين الحقائق 3 : 128 ، ومغني المحتاج 4 : 337 ، وحلية العلماء 7 : 268 ، والسراج الوهاج : 578 ، والبحر الزخار 5 : 244 . ( 3 ) النتف 1 : 398 ، وبدائع الصنائع 3 : 58 ، والهداية 4 : 58 ، والهداية 4 : 48 ، وشرح فتح القدير 4 : 48 ، وتبيين الحقائق 3 : 128 ، وحلية العلماء 7 : 268 ، والبحر الزخار 5 : 244 . ( 4 ) المبسوط 8 : 176 ، وبدائع الصنائع 3 : 58 ، ومغني المحتاج 4 : 336 ، والسراج الوهاج : 577 ، والمغني لابن قدامة 11 : 319 .